المحقق السبزواري
22
كفاية الأحكام
والصوم وإن لم يكن الدم على صفة الحيض ، والأقرب أنّه ( 1 ) إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها أيضاً تترك الصلاة والصوم إذا كان الدم بصفة الحيض . وأمّا المبتدئة - وهي من لم تستقرّ عادتها بعدُ - فهل تترك الصلاة برؤية الدم ؟ اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه تترك العبادة برؤية الدم ( 2 ) وذهب جماعة منهم إلى أنّه تحتاط للعبادة إلى ثلاثة أيّام ( 3 ) والأقرب أنّه تترك العبادة برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض ، والخلاف المذكور جار في المضطربة أيضاً . والدم الّذي لا يكون بصفة الحيض حيض في أيّام العادة ، وما كان بصفة الحيض ليس بحيض في أيّام الطهر . وإذا تجاوز الدم عشرة وكانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ولم يكن لها تمييز فإنّها تعوّل على العادة ، وإن كان لها تمييز فإن توافق التمييز والعادة رجعت إليها ، وإن تخالفا فلا يخلو إمّا أن يكون بينهما أقلّ الطهر أم لا ، فإن كان بينهما أقلّ الطهر ففيه خلاف ، وقطع جمع من الأصحاب بأنّه تجعلهما حيضاً ( 4 ) والظاهر عندي الرجوع إلى العادة . وإن لم يكن بينهما أقلّ الطهر ، فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع العشرة ، فالّذي صرّح به غير واحد من المتأخّرين أنّه تجمع بينهما ( 5 ) . وللشيخ فيه قولان : أحدهما : ترجيح التمييز ، والآخر ترجيح العادة ( 6 ) ولعلّه الراجح . وإن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة
--> ( 1 ) الضمير للشأن . ( 2 ) المبسوط 1 : 66 ، المختلف 1 : 359 ، الذكرى 1 : 237 . ( 3 ) منهم المحقّق في المعتبر وحكاه عن السيّد المرتضى 1 : 213 ، ومنهم الحلبي في الكافي : 128 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 142 ، المعتبر 1 : 203 ، الجامع للشرائع : 42 . ( 5 ) اللمعة : 27 ، المسالك 1 : 70 . ( 6 ) المبسوط 1 : 48 - 49 .